الشيخ فاضل اللنكراني
41
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة )
مسألة 26 : لو شرط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز ، وكذا لو شرط إدرار مئونة أهله وعياله وإن كان ممّن يجب نفقته عليه حتّى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتّى تسقط عنه ، وإلَّا رجع إلى الوقف على النفس ( 1 ) . مسألة 27 : لو آجر عيناً ثمّ وقفها صحّ الوقف وبقيت الإجارة على حالها ، وكان الوقف مسلوب المنفعة في مدّة الإجارة ، فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة بعد تماميّة الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر دون
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 363 ح 1301 ، الكافي : 7 / 47 ح 1 ، وعنهما بحار الأنوار : 22 / 296 ، 297 ح 2 و 6 وج 43 / 236 ح 5 وج 103 / 183 ح 10 .